تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

بيع الثمار

السابع : بيع الثمار على الأشجار ويلحق به بيع الزروع والخضروات ، ويصح هذا مع تعيين الأشجار والزروع في الجملة ، فإن باعها في عام واحد ، فلا بد في الصحة إما ان تظهر الثمار وتبرز ، أو يبيع أثمار عامين أو أكثر ، أو يضم إليها ضميمة فيقول بعتك الضميمة مع ما سيخرج من ثمار هذا العام . وذكروا في المقام أنه لا يجوز بيع المزابنة والمحاقلة والأول عبارة عن بيع الثمر على النخل بالثمر من تلك النخل أو من غيرها ، وفي إلحاق غيره به في الحكم إشكال . والثاني بيع سنابل الحنطة بالحنطة منها وكذا الشعير ، وذكرنا الكلام فيه تحت عنوان الثمار فراجع .

بيع الحيوان

الثامن : بيع الحيوان وذكروا انه كما يجوز بيع الحيوان المملوك بجميعه يجوز بيع بعضه ، وحينئذ فإن كان المقصود منه اللحم كالغنم والبقر جاز بيع بعضه بنحو الإشاعة كالثلث والربع ، وبيع جزئه المعين كرأسه وجلده وغيرهما ، وإن كان المقصود منه الركوب كالفرس والحمار جاز بيع المشاع منه دون الجزء ، لكن الظاهر جواز بيع أي حيوان كان بأي نحو أريد غير الموارد المستثناة إذا كان له منفعة واجتمع شروط البيع .

بيع الكسر المشاع

التاسع : بيع الكسر المشاع ، فإنه قد عنون الأصحاب في باب البيع بيع الكسر المشاع من عين خارجية كالنصف والثلث والربع ، ويظهر منهم أنه لا إشكال في صحته من غير فرق بين كون ماله الكسر واحدا أو متعددا ، كبيع نصف صبرة أو ثلث أغنام أو قطيع ، فيملك المشتري الكسر منها ، إلّا أن في المقام كلاما في تشخيص ماهية الكسر كربع الصبرة مثلا ، فيظهر من بعض أنه كلى قابل للانطباق على كل فرد يمكن إفرازه عن المجموع ، وعن بعض آخر انه جزئي حقيقي موجود في الخارج كنفس الكل ، وعن ثالث ان الكسر أمر اعتباري لا وجود له إلا في وعاء الاعتبار فإن النصف من قطعة كرباس مثلا ما دام لم يفصل غير موجود بل الموجود الكل ، وإذا فصل لم يكن نصفا بل صار كلا بنفسه ، وعليه فلو