تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

البول

البول معروف وهو ماء تفرزه الكليتان من كل حيوان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه الطبيعة . وقد وقع في الشرع موضوعا لأحكام من تكليف أو وضع ووقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة والمكاسب والبيوع والأشربة المحرمة وغيرها . فذكروا في باب الطهارة نجاسة البول من كل حيوان برّي غير طائر لا يؤكل لحمه وكان له دم سائل إنسانا كان أو غيره ، وعدم نجاسة البول من البحري والبري الطائر لو فرض له بول ، ولا فرق في غير المأكول بين الأصلي منه كالسباع والمسوخ ونحوهما ، والعارضي كموطوء الإنسان والجلال ونحوهما ، وأما بول الحيوان الحلال لحمه كالأنعام الثلاثة والخيل والبغال والحمير ، فليس نجسا . ووقع البحث في باب الطهارة عن بول الصبي الذكر الرضيع غير المتغذي وقابلية ما أصابه الطهارة بصب الماء عليه حتى يغلبه من غير تعدد وعصر وخروج غسالة ، وذكروا في باب البيوع تحريم المعاوضة على البول النجس ، وعللوه بأنه محرم الشرب نجس لا ينتفع به منفعة محللة ، والظاهر أن جواز المعاملة دائر مدار الانتفاع المحلل فراجع الباب .

البيض

البيض بالفتح ومؤنثة البيضة في اللغة اسم لجسم خاص يتكون في داخل إناث بعض الحيوانات لا سيما الطيور ، فيه مادة يتولد منها حيوان من جنس صاحب البيض ، وجمعه بيوض وليس للفظ مصطلح شرعي أو فقهي وقد وقع في الشريعة موضوعا للحكم وفي الفقه موردا للبحث في مواضع . منها : ما ذكروا من أن بيض كل حيوان تابع له في حلية الأخذ والحيازة والتملك فيجوز حيازة بيض الحيوان الوحشي دون الأهلي ، وكذا الكلام في حلية الأكل فبيض الحيوان المأكول لحمه محلل ، والمحرم لحمه محرم ، والظاهر أنه لا فرق في هذه التبعية بين الحرمة الذاتية والعرضية كالجلال وموطوء الإنسان ونحوهما .