تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
المسلّم بين الأكثر أيضا وان لم يصرحوا به إلّا في بعض الموارد والتفصيل فيه تحت عنوان الحكم . ونقول هنا إنه قد عرفت ان البلوغ في الإنسان وكل حيوان من حالات الجسم والروح كليهما وهو أمر غير ظاهر في الإدراك ولا يعرف إلا بلوازمه وآثاره ، وقد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر ، فذكروا هناك ان من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ ، وعلاماته ثلاث الأولى إنبات الشعر الخشن على العانة وربما ألحقوا بها الإبط والشارب واللحية في الذكر ، الثانية خروج المني عنه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثى والتحيض في الأنثى الثالثة بلوغ الذكر في السن إلى آخر خمس عشرة سنة والأنثى إلى منتهى تسع سنين . ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الإمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات ولم يلاحظ اجتماعهما بل كل منها امارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق ولا يحصل الإثبات والاحتلام غالبا قبل السن ويتحقق السن تبطل أمارية غيره فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن وفيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله . وفي مورد الشك يعمل بالأصل .

البنك

البنك بالفتح وجمعه بنوك لغة غير عربية قد استعملت في أغلب الألسنة فصارت دخيلة فيها وهي عبارة عن المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها وأوراقها ، لإعمال خاصة ومعاملات ومبادلات وإقراض وهبات وجوائز ونحوها ، تحت نظام عام عالمي وتدابير إدارية خاصة أو عامة . والبنوك على أقسام : داخلية وخارجية حكومية وغير حكومية شخصية واشتراكية ، ومن أعمالها قبول الأموال النقدية قرضا واستيداعا ومضاربة وشركة تجارية ونحو ذلك ، ومن إعمالها أيضا إعطاء القروض النقدية والأموال والنقود بنحو المضاربة والشركة التجارية وما أشبه ذلك .