بالاحرام ، كان عليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة . وإن لم يكن أمرها بالاحرام ، فلا شيء عليه ، موسرا كان أو معسرا . وإن كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة أو صيام « 1 » .
قال : والسند إلى إسحاق صحيح ، وفي إسحاق ما تقدّم ، إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في الحكم ، وأظنّ أنّ إسحاق لا بأس به ، وإن قيل فيه ما قيل . « 2 »
انتهى .
وأمثالها في كتب الأخبار في الأحكام وغيرها كثيرة تكاد لا تعدّ ، ومن أمثاله تظهر فائدة ما تعرّضنا له في رسالتنا هذه من نقد الرجال وقلبهم ، واللّه المستعان وعليه التكلان .
6 - فائدة [ عبد الرحمن بن سيابة ]
قال الفاضل الأردبيلي قدّس اللّه روحه في شرحه على الإرشاد ، بعد قول مصنفه « ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها » أي : وقت رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، هذا هو القول المشهور ، ونقل عن الشيخ قول في الخلاف بعدم الجواز إلّا بعد الزوال .
دليل القول الأوّل رواية صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 320 ، ح 15 .
( 2 ) مجمع الفائدة 7 / 14 - 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 262 ، ح 3 .