والثاني : عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
39 - فائدة [ علي بن سليمان ]
قال الشارح الأردبيلي في شرحه على الارشاد ، بعد نقله قول المصنّف « ولو كان المال وديعة كره على رأي » : إذا كان المال عند صاحب الحقّ وديعة ، هل يجوز له الأخذ منه أم لا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم .
لرواية علي بن سليمان الثقة ، قال : كتب رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السلام : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه .
فيها جواز الأخذ من غير الجنس ومن الوديعة أيضا ، ولكن في سند هذه تأمّل ؛ لأنّه نقل في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن سليمان « 1 » .
وفي الاستبصار بدل عيسى يحيى « 2 » .
وفي هذا إشكال ؛ لأنّ علي بن سليمان ليس إلّا واحد ، وهو ممّن له اتّصال بصاحب الأمر عليه السلام ، فنقل محمّد بن عيسى عنه غير معقول ؛ لأنّه من رجال الصادق عليه السلام . وكذا نقل محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى .
أقول : علي بن سليمان مشترك بين ثلاثة .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 349 ، ح 106 .
( 2 ) الاستبصار 3 / 53 ، ح 7 .