الضعيف ، بقرينة كون الراوي عنه قائده وهو علي بن أبي حمزة البطائني . وقال النجاشي : إنّه كان أحد عمد الواقفيّة « 1 » . وفي الطريق القاسم بن محمّد ، وهو واقفيّ أيضا .
والعجب من حكم المصنّف رحمه اللّه في المعتبر « 2 » مع ذلك بأنّ هذه الرواية سليمة السند . وروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال :
أخوها أحقّ بالصلاة عليها « 3 » .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ أو الأخ ؟ قال : الأخ « 4 » .
ثمّ أجاب عنهما بالحمل على التقيّة ، وهو يتوقّف على وجود المعارض « 5 » .
أقول : المراد بأبي بصير هذا يحيى بن أبي القاسم أبو محمّد ، بقرينة الرّاوي ، فإنّ عليّا هذا كان قائده ، وهو قرينة على تميّز أبي بصير هذا عن غيره إذا أطلق .
وقد سبق أنّه كان ثقة وجيها من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ، وإنّ الاشتراك اشتباه ، وقد حقّقنا ذلك فيما سلف .
وأمّا القاسم بن محمّد الجوهري ، فمختلف فيه ، نقل الكشي أنّه كان واقفيّا ، وأمّا « ست » و « جش » فلم يسندا إليه الوقف ، وهو من أصحاب أبي
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 249 .
( 2 ) المعتبر 2 / 346 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 3 / 205 ، ح 33 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 / 205 ، ح 32 .
( 5 ) مدارك الأحكام 4 / 159 .