تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
كتاب ، أو يروي عنه معتبر . وكلّ ذلك قد جمع في درست ؛ لانّه روى عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام على ما في « جش » وعن الكاظم والرضا عليهما السلام على ما في « كش » وقد سبق . وله كتاب يرويه عنه أفضل المعتبرين محمّد بن أبي عمير ، حتّى أنّ المشهور فيهم أنّه لم يرو إلّا عن عدل ، كما أشار اليه شيخ الطائفة ، وتبعه في ذلك جلّ المتأخّرين ، بل كلّهم . فيظهر من بعد إمعان النظر أنّ قول صاحب المعتبر بصحّة سند هذا الحديث معتبر واضح لا خفاء فيه . ومن هنا يظهر أنّ درست بن أبي منصور صحيح كاسمه ، فالاسم والمسمّى متطابقان ، خلافا للمشهور ولا عبرة به ؛ إذ ربّ مشهور لا أصل له ، واللّه وليّ التوفيق .

26 - فائدة [ أبو بصير والقاسم بن محمد الجوهري ]

قال صاحب المدارك بعد قول المصنّف قدّس سرّهما « والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا » : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب واستدلّوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت له : المرأة تموت من أحقّ الناس بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ فقال : نعم ويغسلها « 1 » . ومقتضى الرواية أنّ الزوج أولى من جميع الأقارب ، العصبات وغيرها ، لكنّها ضعيفة السند جدّا ، باشتراك راويها بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر أنّه هنا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 205 .