تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وقد ذكر هذا النوع قبالا لإقطاع التمليك الآتي بيانه ، الذي يراد به تخصيص الشيء منفعة وأصلا للمستفيد . ولا أجد اختلافا في الحكم بين هذا القسم من الإقطاع وقرينه - وهو الإرفاق - لعدم وجود دليل كذلك على المنع منه . وقد أشار فعلا إلى جوازه فريق من الفقهاء من بينهم الحنابلة « 1 » ، وكذلك المالكية الذين أجازوا إقطاع الأراضي على اختلاف أنواعها إقطاع امتاع وانتفاع ، عدا أراضي الصلح التي منعوا من إقطاع مواتها وعامرها ملكا وامتاعا حين تقضى معاهدة الصلح بذلك « 2 » .

3 - إقطاع التمليك :

أما هذا النوع من الإقطاع ، فيقصد به - كما ألمحنا آنفا - تخصيص قطعة من الأرض أو نحوها منفعة وأصلا لمن تتوفر فيه القدرة من الأشخاص على استثمارها أو استغلالها . وقد أجاز ذلك جمهور الفقهاء ومن بينهم فقهاء الإمامية « 3 » والمالكية « 4 » وكذلك الشافعية « 5 » والحنابلة « 6 » وبعض الأحناف الذين صرحوا بجواز
هامش
( 1 ) . الحجاوى ، المصدر السابق - 2 / 390 . البهوتى ، الروض المربع - 2 / 429 . ( 2 ) . الخرشى - 7 / 69 . ( 3 ) . راجع الطوسي في المبسوط / إحياء الموات . التذكرة / إحياء الموات . ( 4 ) . الخرشى - 7 / 69 . ( 5 ) . الرملي - 5 / 337 ، الماوردي 190 - 194 . ( 6 ) . أبو يعلى 212 - 216 . المرداوى في الإنصاف - 6 / 377 .
إحياء الأراضي الموات — صفحة 274 | محمود المظفر