- إقطاع الاستغلال .
- وإقطاع الإرفاق .
- وإقطاع التمليك .
وسنقف في هذا المبحث على مدلول كل نوع من هذه الأنواع المذكورة مع بيان أحكامها باختصار .
1 - إقطاع الاستغلال :
والمقصود بهذا النوع من الإقطاع - فيما لا لاحظناه من بحوثهم - هو تخصيص بعض الضرائب الواقعة على فئة أو منطقة معينة لشخص من الأشخاص لقاء خدمة يقوم بها ، أو عوضا عن حقه في الارتزاق ، أو على سبيل المنحة والعطاء .
وأكثر ما يتناول هذا النوع من الإقطاع من هذه الضرائب : ضريبة الخراج « 1 » ، لأن العشر - وهو الضريبة الثانية الرئيسة بين هذه الضرائب - من الصدقات التي لا تعطى لسوى الأصناف المعروفة التي يجب أن ينطبق عليها وصف الاستحقاق حالة الدفع ، ولهذا منع البعض إقطاعها . إذ ربما يتخلف الوصف المذكور حين الدفع « 2 » .
ثم إن ضريبة الخراج نفسها ، التي قيل بجواز إقطاعها ، لم تذكر على
هامش
( 1 ) . ولهذا سمى ابن عابدين - 3 / 366 ، كما تقدم ، هذا النوع من الإقطاع بإقطاع الخراج . وجوز الحجاوى في الإقناع - 2 / 390 وهو من الحنابلة : الإقطاع أيضا من مال الجزية .
( 2 ) . الماوردي - 194 . أبو يعلى - 216 . وراجع الكحلاني - 3 / 86 .