إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الحرة الموات ، والأخرى في أرض مملوكة أو محياة ، كما سنراه مفصلا في الفرعين التاليين :
( ا ) إحياء المعادن الواقعة في الأراضي الموات :
فبالنسبة إلى المعادن الظاهرة « 1 » يتفق جمهور الفقهاء من الإمامية « 2 » والزيدية « 3 » ومن المالكية « 4 » ، والشافعية « 5 » ، والحنابلة « 6 » ، على المنع
هامش
( 1 ) . إن الحكم هنا في المعادن الظاهرة ، ومثله فيما سيأتي في المعادن الباطنة ، يجرى بحسب وجهة نظر كل فقيه في معيار التفرقة الذي يراه ، لا بحسب معيار بعينه يسرى على الكل .
( 2 ) . الطوسي في المبسوط / إحياء الموات . الحلي في التذكرة / إحياء الموات ، وفي القواعد - 84 . زين الدين في المسالك / إحياء الموات . الجواهر - 6 / إحياء الموات .
( 3 ) . البحر الزخار - 4 / 78 .
( 4 ) . الحطاب 2 / 334 - 335 ، وراجع أيضا أبا زهرة في الملكية ونظرية العقد 123 - 124 ، حيث منعوا - أي المالكية - من إحياء المعادن مطلقا بالنسبة إلى الأفراد .
( 5 ) . الأم 3 / 265 - 266 . الرملي في نهاية المحتاج - 5 / 346 . مختصر المزني - 3 / 109 .
( 6 ) . المقدسي في الشرح الكبير - 6 / 154 . المقنع - 2 / 286 . ابن قدامة في المغني - 6 / 156 ، وقد قال هذا الأخير : بأنه لا يعلم في ذلك مخالفا بين الفقهاء .