والأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والمين والمراسى والموارد ، وعلى العموم كل أجزاء الإقليم الفرنسي التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكا خاصا تعتبر من توابع الأملاك العامة » .
وتقول المجموعة المدنية المصرية في المادة 9 / ف 4 : « إن الأملاك العامة تشمل الشواطىء والأراضي التي تتكون من طمى البحر والأراضي التي تنكشف عنها المياه والمين والمراسى والموارد والأرصفة والأحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميرى » .
وكما ترى فإن القانونين الأخيرين لم يفرقا كذلك كما فرقت الشريعة الإسلامية في الرأي الصحيح بين الجزائر والشواطىء في طبيعة ملكيتها إلى الدولة .
بيد أن السيد محمد كامل مرسى « 1 » ومثله الدكتور السنهوري « 2 » من شراح القوانين الحديثة انتقدا المجموعة الأهلية ، لأنها جارت القانون الفرنسي باعتبار كل ما عددته ( المادة 9 / ف 4 ) وفي ضمنها الأراضي التي تتكون من طمى البحر والأراضي التي تنكشف عنها المياه من الأملاك العامة في حين أنها من أملاك الدولة الخاصة التي يجوز انتقال ملكيتها إلى الأفراد ، وأضافا : إن الشراح الفرنسيين قد عزوا خطأ قانونهم - كذلك - إلى عدم الاحتياط في التعبير .
ويبدو أن القوانين المدنية الأكثر حداثة قد تلافت هذا الخطأ - الذي عزى إلى عدم الاحتياط في التعبير - حيث نص كل من القانون المدني العراقي في المادتين 1114 ، 1115 ، والقانون المدني المصري الجديد في المادة 919 ، والقانون المدني السوري في المادة 882 : على أن طمى البحار
هامش
( 1 ) . الملكية والحقوق العينية ؟ ؟ ؟ 115 - 116 .
( 2 ) . الوسيط - 8 / 119 .