ليلى والأوزاعي ، وكذلك الإمام يحيى « 1 » من الزيدية .
ويستند هؤلاء إلى عمل بعض الخلفاء : « فعن عمر بن ميمون ، قال :
سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم ، تكون في يده أرض خراج فيطلب منه العشر فيقول : إنما على الخراج ؟ فقال : الخراج على الأرض والعشر على الحب » « 2 » .
« وعن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على فلسطين فيمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض جزيتها ثم يؤخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية » . قال ابن أبي عبلة :
أنا ابتليت بذلك ومنى أخذ » « 3 » .
وروى عن حماد بن عيسى - رواه الإمامية - قال : « والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي ، على قدر طاقتهم من الخراج . وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يفرقهم ، فإذا خرج منها نماء بدأ فأخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء أو تسقى سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه اللّه له . » « 4 » .
والحق : إن هذه الروايات الأخيرة وبخاصة منها رواية حماد : صريحة وناهضة
هامش
( 1 ) . السياغى في الروض النضير - 3 / 436 .
( 2 ) . أبو عبيد - 88 .
( 3 ) . أبو عبيد - 88 ، والقرشي - 165 .
( 4 ) . الكركي في قاطعة اللجاج .