تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
قيل - والقائل الأحناف « 1 » وكذلك الإمام زيد « 2 » والفقيه عكرمة « 3 » - بعدم جواز هذا الاجتماع . أي بلزوم وحدة الضريبة على الأرض الزراعية . قالوا : « لا يجتمع خراج وعشر في أرض ، فإن زرع مسلم في أرض الخراج فعليه خراج الأرض ولا عشر عليه في الزرع » « 4 » . واستدلوا برواية ابن مسعود عن النبي ( ص ) قال : « لا يجتمع العشر والخراج على المسلم في أرضه » « 5 » . كما استدلوا بما روى بأن عقبة بن فرقد قال إلى الخليفة عمر : « ضع عن أرضى الخراج ، فقال له عمر : أدّ عنها ما كانت تؤدى عنها أو ارددها إلى أهلها » « 6 » أو بما قاله أحدهم لعمر أيضا : « إني قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج ، فقال : إن أرضك أخذت عنوة » « 7 » . واستدلوا كذلك بما جاء عن طارق بن شهاب ، قال : « كتب إلى عمر ابن الخطاب في دهقانة أسلمت ، فكتب : أن ادفعوا إليها أرضا تؤدي عنها الخراج » « 8 » .
هامش
( 1 ) . ابن عابدين - 2 / 66 ، والموصلي في الاختيار لتعليل المختار - 4 / 201 ، والطبري في اختلاف الفقهاء - 226 ، وراجع أيضا الماوردي - 150 ، والبلاذري - 434 . ( 2 ) . السياغى في الروض النضير - 2 / 436 . ( 3 ) . القرشي - 24 . ( 4 ) . الطبري في المصدر السابق - 226 . ( 5 ) . السياغى في المصدر السابق - 2 / 436 ، وابن القيم - 103 . ( 6 ) . القرشي - 187 . ( 7 ) . نفسه 53 - 54 ، 167 . ( 8 ) . أبو عبيد - 87 .
إحياء الأراضي الموات — صفحة 211 | محمود المظفر