الزراعية وإن كنا في شك من هذه الإشارة « 1 » . يقول « 2 » ( ص ) :
« منعت العراق درهمها وقفيزها « 3 » ، ومنعت الشام مديها « 4 » ودينارها ، ومنعت مصر أرد بها « 5 » ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم . قالها ثلاثا » .
قال يحيى « 6 » : « إن رسول اللّه ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض » .
أما من بين ما ورد من السنة وفيه تصريح بفرضية الخراج وثبوته فهو ما روى عن الإمام الصادق وقد سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل أهلها بشيء مسمى إلى سنين مسماة فيعمر ، ويؤدى الخراج « 7 » .
وما روى عنه أيضا وقد سئل عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال : « إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال : لا بأس « 8 » .
وكذلك ما روى عن الإمام موسى بن جعفر قوله : « والأرض التي
هامش
( 1 ) . قال ابن حزم في محلاة - 7 / 343 بصدد هذا الحديث : إن القول بكونه يشير إلى الخراج تحريف منهم للخبر بالباطل .
( 2 ) . القرشي 71 - 72 . روى الحديث مسلم في صحيحه وأبو داود وابن الجارود ، وأغلبهم عن يحيى القرشي هذا ( راجع حاشية القرشي - 72 ) .
( 3 ) . القفيز : مكيال وزنه ثمانية أرطال وثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال ( الماوردي - 148 ) ، ومن الأرض قدر 144 ذراعا ( راجع معاجم اللغة في مادة قفز ) .
( 4 ) . المدى : مكيال خاص بأهل الشام ( راجع معاجم اللغة في المادة المذكورة ) .
( 5 ) . الأردب : مكيال ضخم يقدر ب 24 صاعا ، والصاع أربعة أمداد ( راجع المعاجم
( 6 ) . القرشي - 72 .
( 7 ) . الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 / 156 - 157 .
( 8 ) . الطوسي في الاستبصار - 3 / 109 .