يستفيد البعض « 1 » . إلى عشرات غيرها من النصوص والتعابير .
هذا ومن أجل هذا الاتساع الذي لاحظناه في مدلول كلمة الخراج مع دلالتها في بعض المواطن على الإيراد أو الضريبة بمعناها العام ، ثم من أجل اعتماد الدولة الإسلامية بعد اتساعها واستقرارها على الخراج بصورة رئيسة من بين سائر إيراداتها . أطلق البعض من المؤلفين الأوائل عنوان ( الخراج ) على مؤلفاتهم التي تتناول في البحث سائر المفاهيم والمسائل الضريبية والمالية ، من جزية على الرقاب ، وخراج على الأرض ، ومن عشور وفي وغنيمة ، وما إليها من الفرائض والموارد المالية . مثل كتاب أبى عبيد اللّه معاوية بن يسار وزير الخليفة المهدى « 2 » ، ومثل كتاب كل من أبى يوسف ، ويحيى بن آدم القرشي ، وجعفر بن أبي قدامة المتداولة بين أيدينا الآن .
هذا بالنسبة إلى دلالة كلمة الخراج على الجزية بمعناها الوظيفى والخاص ، أما بالنسبة إلى العكس . أي بالنسبة إلى :
دلالة الجزية على الخراج :
فمنه قوله ( ص ) في الحديث : « من أخذ أرضا بجزيتها » « 3 » أو قول ابن مسعود في حديث آخر : « إنه اشترى من دهقان أرضا بجزيتها » « 4 » ومنه
هامش
( 1 ) . راجع الدوري في بحث ( نظام الضرائب في خراسان في صدر الإسلام ) المنشور بمجلة المجمع العلمي العراقي ج 11 ص 79 .
( 2 ) . ذكر ( ابن الطقطقي في الفخري - 133 ) : أن أبا عبيد اللّه بن يسار هو أول من صنف كتابا في الخراج وتبعه الناس بعد ذلك ، ويظهر أن هذا الكتاب قد فقد ضمن ما فقد من تراثنا العلمي .
( 3 ) . راجع الريس في الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - 176 .
( 4 ) . راجع الريس في الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - 176 .