تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بناء على المعيار الذي تبناه كل من مالك والشافعي « 1 » . ومال فريق ثالث - ويمثله أبو حنيفة نفسه - إلى عدم اتخاذ معيار خاص أو تعيين أصناف محددة من الثمار والزروع في فرض الضريبة عليها ، وإنما جعلوا الحكم في ذلك شاملا لكل ما أخرجته الأرض من الثمرات والزروع سوى بعض الأصناف التي ورد فيها استثناء خاص عندهم « 2 » .

أراضي الضريبة :

ثم بعد هذا ، هل تتعلق هذه الضريبة - ضريبة العشر المفروضة على تلك الأنواع من الحاصلات - في كل أرض من الأراضي المستثمرة زراعيا وأينما كان موضعها من الوطن الإسلامي ؟ أو أنها تتعلق بأقسام خاصة من الأراضي دون أقسامها الأخرى ؟ ذلك ما سنراه مفصلا في ثنايا الفرع التالي .

ب - ضريبة الخراج

الجزية والخراج :

إن الحديث عن الخراج وبخاصة عن مدلوله ، في الإسلام ، لا ينفصل في الغالب عن الجزية ، وذلك نظرا لتقارن وتقارب المفهومين وارتباطهما مع بعض في أكثر من جهة ومورد .
هامش
( 1 ) . نفس المصدرين السابقين . ( 2 ) . نفس المصدرين السابقين ، وراجع أيضا : الجزيري 1 / 616 - 617 ، والسمرقندي في خزانة الفقه - 1 / 132 .