تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

أ - ضريبة العشر

العشر هو - في الرأي السائد عند الفقهاء - : نوع من أنواع الزكاة أو الصدقات المفروضة على المسلمين في حاصلاتهم الزراعية ، بدليل أنه يصرف في مصارفها « 1 » ، وذلك خلافا لما يبدو من بعضهم « 2 » حيث اعتبروا الزكاة خاصة بالأنعام وبالمسكوكات الذهبية والفضية ونحوها من عروض التجارة ، بينما أطلقوا على الضريبة الواقعة على الثمرات والمحاصيل الزراعية ( بضريبة العشر ) لعدم اشتراط النصاب فيها أو البقاء « 3 » . وجاءت التسمية لهذه الضريبة ب‍ ( العشر ) - كما هو واضح - من طريقتها الحسابية أو التناسبية ، ذلك لأنها ذات حدين : عشر الثمرة أو الحاصل ويؤخذ من الأراضي السيحية والديمية ، ونصف هذا العشر ويؤخذ من الأراضي المروية بالواسطة ، كما أجمع الفقهاء « 4 » . وهذه التفرقة في نسبة الضريبة بين الأراضي السيحية والديمية ، وبين الأخرى المروية بالواسطة هي في الواقع أمر سليم ومقبول ، ولذا أخذت بها مختلف القوانين الوضعية السائدة . إذ ليس من العدل أن يتحمل صاحب الأرض المروية بالواسطة مع ما يترتب عليه من جهود ونفقات مالية كبيرة من الضريبة مثل ما يتحمل صاحب الأرض المروية بالطبيعة من سيح أو مطر .
هامش
( 1 ) . ابن عابدين - 2 / 65 - 66 . ( 2 ) . نفس المصدر ، والسمرقندي في خزانة الفقه 1 / 130 - 132 . ( 3 ) . نفس المصدرين . ( 4 ) . راجع الشعراني - 2 / 5 ، والدمشقي في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - 1 / 98 عن إجماع المذاهب الأربعة . وراجع مفتاح الكرامة / كتاب الزكاة - 95 ، والمظفر في وجيزة المسائل - 163 عن رأي الإمامية . ومسند الإمام زيد - 196 ، والروض النضير - 2 / 429 عن رأي الزيدية . وراجع أيضا : الماوردي - 118 ، القرشي - 113 وغيرها .