في قانون الأراضي والقانون المدني العراقي :
هذا وقد جاء ذلك الرأي الأخير نفسه بإعطاء الأحقية أو الاختصاص بالأرض المحياة . جاء في كثير من التقنينات الحديثة ، ومن بينها قانون الأراضي العثماني الذي نص في المادة ( 103 ) على جواز الإذن بالإحياء على أن تكون الرقبة عائدة إلى بيت المال ، بمعنى أن حق صاحب الإحياء فيها لا يبلغ مستوى الملكية ، ومثله القانون المدني العراقي الذي نص في المادة ( 1186 ) على ثبوت حق التصرف بالإحياء دون حق الملكية .
وكل ذلك آت - كما يظهر - من الأصل القاضي بملكية الدولة للأراضي الموات الأولية .