القديمة « 1 » والمحدثة « 2 » في النص على منع الأجانب من حيازة أو تملك العقارات والأراضي الزراعية إلا بناء على استثناء خاص أو مقابلة بالمثل .
إحياء الأراضي الواقعة في دار الحرب
كان كل ذلك في حكم إحياء الموات الواقع ضمن الحدود الإقليمية للبلاد الإسلامية ، أما حكم إحياء الأراضي الموات الواقعة خارج هذه الحدود والتي تعتبر في الاصطلاح من أراضي دار الحرب ، فقد أعطى الفقهاء أيضا للمسلم في إحيائها حقا كاملا دون ما فرق بينها وبين الأراضي الواقعة داخل تلك الحدود ، وإن قيدوا هذا الحق بما إذا لم يذب « 3 » المسلمون عنه ويمنعوا من قبل سلطات تلك الدار ، وفيما إذا لم تكن من الديار التي صولح أهلها عليها « 4 » .
وقد صرح بإعطاء هذا الحق سائر الفقهاء ومن بينهم فقهاء الإمامية « 5 »
هامش
( 1 ) . فقد نصت مثلا القوانين الرومانية على منع تملك الأراضي وفلاحتها لغير الأثينيين ( راجع : ديورانت في قصة الحضارة - 7 / 45 ) .
( 2 ) . ومنها أيضا نظام تملك العقار في الحجاز الصادر 1353 ه الذي نص في المادة الرابعة منه على منع تملك الأجنبي العقارات في الحجاز .
( 3 ) . الجواهر - 6 / إحياء الموات ، والرملي في نهاية المحتاج - 5 / 328 .
( 4 ) . انظر ابن القيم - 710 .
( 5 ) . الجواهر - 6 / إحياء الموات ، ومفتاح الكرامة - 7 / 8 .