تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
هذا ولا أجد في النصوص أو غيرها ما ينم عن ترجيح الرأي المقابل لرأي الجمهور السابق ، والقاضي بحرمان الحربيين ومن إليهم من حق الإحياء ، على أن حكم التفرقة بين هؤلاء الحربيين وبين المسلمين ومن في حكمهم من الذميين هو في ذاته حكم متجه ، من حيث إن مركز الحربيين لا يمكن أن يكون على حد سواء مع مركز المواطنين من المسلمين ومن في حكمهم في حق الإحياء أو حق التصرف بأراضي الدولة الإنتاجية .

رأى القانون في التفرقة بين الأجانب والمواطنين :

لذلك نجد أن هذا النوع من التفرقة قد تسالمت عليه - فيما نحسب - قوانين وأنظمة الدول المختلفة الحديثة ، فعمد العراق « 1 » مثلا ، كما عمدت جمهورية مصر العربية « 2 » وغيرهما من الدول والأنظمة
هامش
( 1 ) . إن من بين القوانين والأنظمة العراقية أو المطبقة في العراق التي نصت على منع الأجنبي من تملك أراضيها هي : قانون الأراضي العثماني في المادة 11 منه ، ونظام تحقيق ضريبة الأرض بطريقة الإيجار لسنة 1937 في المادة السادسة منه ، وقانون التسوية رقم 29 لسنة 1938 في المادة ( 11 / أ ) والمادة ( 10 / 3 ) المعدلة ، وقانون بيع الأراضي الأميرية رقم 11 لسنة 1940 في المادة الرابعة بدلالة المادة الثامنة ، وقانون تملك الأجنبي العقار رقم 38 لسنة 1961 الذي نص على منع الأجانب من تملك الأراضي الزراعية والأميرية مهما كان نوعها ، ولكنه أجاز وبشرط المقابلة بالمثل وبعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للأجنبي أن يتملك دارا واحدة ومحلا للعمل ، بشرط أن لا يكون من الأراضي الزراعية أو الأميرية كما تقدم مضافا إلى شروط أخرى . ثم قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته الذي حصر في المادة 12 منه توزيع الأراضي الزراعية المستولي عليها في العراقيين خاصة . وأخيرا الدستور المؤقت الأخير الصادر سنة 1968 الذي منع في المادة 18 غير العراقيين من تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون . وللتوسع في الموضوع راجع الهداوى في الوجيز في القانون الدؤلي الخاص 1 / 199 - 201 ، وشاكر ناصر في الوسيط - 1 / 77 ، ومذكرة في أحكام تصرف الأجنبي بالأموال غير المنقولة 62 - 67 . ( 2 ) . أما من بين القوانين المصرية التي نصت على منع الأجنبي من تملك الأموال غير المنقولة فهي القوانين التالية : القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع الأجانب من تلك الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة والصحراوية في المادة الأولى ، وقانون الإصلاح الزراعي لسنة 1952 في المادة 9 ف 1 ، والقانون المدني المصري في المادة 874 ، والقانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص في حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية . وللتوسع في الموضوع راجع ( الوكيل ، الموجز في الجنسية 414 - 416 . وجاد عبد الرحمن في القانون الدؤلي الخاص - 1 / 320 . والصدة في الملكية في قوانين البلاد العربية - 1 / 51 ) .