تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
العاملي « 1 » بأنه « في الكفاية أقرب ، وفي المفاتيح أوفق بالجمع بين الاخبار ، وفي المقاصد هو المشهور » . وذهب إليه أيضا من متأخري الإمامية صاحب البلغة « 2 » والمرحوم والدنا الذي صرح بعدم التفريق بين المملوك بالإحياء وبالشراء بقوله : « إن الأقوى هو جواز الإحياء للثاني مطلقا وإن كان قد تملكه - أي الأول - بالشراء » « 3 » . وكذلك نسب هذا القول إلى الأحناف أو بعضهم يقول صاحب الهداية « 4 » وصاحب اللباب « 5 » : « فقد قيل : الثاني أحق بها لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتها ، فإذا تركها كان الثاني أحق بها » ومن هؤلاء الأحناف الفقيه أبو القاسم البلخي قياسا على من جلس في موضع مباح « 6 » .

القول بجواز إحياء الأراضي المتروكة مقابل دفع الأجرة :

وهناك قول ثالث اختص به - فيما يظهر - بعض الإمامية « 7 » حيث ذهبوا إلى عدم تأثر الحقوق المكتسبة على الأرض بخرابها وهجرانها ، - كما هو الرأي في القول الثاني - ولكنهم في نفس الوقت ، وهذا موطن
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة - 7 / 10 . ( 2 ) . بحر العلوم - 97 . ( 3 ) . شرح القواعد / كتاب الخمس ( خطي . ( 4 ) . المرغينانى - 8 / 137 . ( 5 ) . الغنيمي - 2 / 201 . ( 6 ) . شرح العناية على الهداية ( هامش تكملة فتح القدير ) - 8 / 137 . ( 7 ) . راجع : النجفي في الجواهر - 6 / باب إحياء الموات . وزين الدين في المسالك / إحياء الموات . والكركي في تحقيق الأرض المندرسة ( خطي ) .