كل جانب كما حددها الإمامية كذلك في الرأي المشهور ، ولكن في الأرض الصلبة دون الرخوة التي حددت بألف ذراع « 1 » .
وحدد الإمامية « 2 » والأحناف في رأي الصاحبين « 3 » حريم البئر العطن « 4 » بأربعين ذراعا والناضح « 5 » منها بستين ، بينما حددها الحنابلة - حسبما نص أحمد - بخمس وعشرين ذراعا في البئر المحدثة وبضعفها « 6 » في العادية « 7 » .
كما حدد البعض من هؤلاء غير العين والبئر بحدود أخرى . فجعل الحنابلة حريم القناة مثلا خمسمائة ذراع « 8 » - كما في العين - ، وكذلك الأحناف ولكن بشرط ظهور مائها « 9 » ، وحدد الإمامية الطريق بخمس أذرع وآخرون منهم بسبع « 10 » .
وما إليها من هذه التحديدات الثابتة التي وردت في بعض النصوص .
هامش
( 1 ) . نسبه الطوسي في الخلاف - 2 / 2 إلى إجماع الفرقة ، ولكن الصحيح غيره لوجود الكثير ممن خالف ذلك التحديد استنادا إلى بعض النصوص ( راجع مفتاح الكرامة - 7 / 20 ) .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 7 / 19 - 20 وقد نسبه إلى المشهور ، وراجع أيضا : المسالك - إحياء الموات ، وشرح اللمعة - 2 / 254 .
( 3 ) . ولكن جعلها أبو حنيفة نفسه أربعين ذراعا في النوعين معا ، راجع : السرخسي في المبسوط - 23 / 162 . الكاساني - 6 / 195 . السمرقندي في تحفة الفقهاء - 3 / 443 ، ومجمع الأنهر - 2 / 559 .
( 4 ) . العطن - بالفتح - جمع أعطان ، وهي مبرك الإبل ومريض الغنم عند الماء للشرب . راجع : القاموس ، والمعجم الوسيط في مادة عطن .
( 5 ) . الناضح : هي البئر التي يسقى بها الزرع ونحوه ، راجع المسالك / إحياء الموات .
( 6 ) . المغني - 6 / 180 . الإنصاف - 6 / 369 . أبو يعلى - 201 .
والشعراني - 2 / 840 .
( 7 ) . المقصود بالعادية : القديمة نسبة إلى عهد عاد .
( 8 ) . الإنصاف - 6 / 372 .
( 9 ) . مجمع الأنهر - 2 / 560 . السمرقندي في تحفة الفقهاء - 3 / 443 ، والفتاوى الهندية - 5 / 396 . أما إذا كان ماؤها غير ظاهر فلهم في ذلك آراء مختلفة لا حاجة لنا بالإطالة فيها .
( 10 ) . مفتاح الكرامة - 7 / 16 . والجواهر - 6 / باب إحياء الموات .