( ثالثا ) انتفاء كون الموات حريما للعامر
تعريف الحريم :
والمقصود بالحريم في الاصطلاح هو بحسب ما قيل فيه : « الموضع القريب من موضع معمور ، يتوقف تمام انتفاع ذلك المعمور عليه ، ولا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا » « 1 » .
أو هو في تعريف آخر : « ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور » « 2 » .
والتعريف الأول ، وإن كانت تعوزه الصياغة ، هو في رأينا أدق وأعلق بالمراد اصطلاحا من الحريم ، لأن في التعريف الثاني شمولا يتسع لدخول غير الحريم من المرافق أو الملحقات المتعلقة تعلقا مباشرا بمصالح المعمور .
آراء الفقهاء :
والظاهر ، إنه لا خلاف بين الفقهاء « 3 » على اختلاف مذاهبهم في المنع
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة - 7 / 13 .
( 2 ) . نهاية المحتاج - 5 / 330 .
( 3 ) . راجع التذكرة / إحياء الموات ، والدروس - 253 ، وشرح اللمعة - 2 / 253 .
من كتب الإمامية . الفتاوى المهدية - 5 / 314 ، ومجمع الأنهر 2 / 558 - 559 للأحناف . الخرشى - 7 / 67 للمالكية . نهاية المحتاج - 5 / 330 ، والوجيز - 1 / 241 للشافعية . الإقناع - 2 / 286 ، والمغني - 6 / 151 للحنابلة .