الشهر » « 1 » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » « 2 » .
ويستشهد بجملتين من هذه الصحيحة :
الأولى : قوله عليه السّلام : « لا تقضه إلّا أن الخ » ؛ فإنّه يدلّ بوضوح على أنّ رأس الشهر القمريّ واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدّد بتعدّدها .
الثانية : قوله عليه السّلام : « ولا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار » ؛ فإنّها كسابقها في الدلالة على أنّ الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها .
ومنها : صحيحة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » « 3 » فهي أيضا واضحة الدلالة بإطلاقها على أنّ رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متّحدة معه في الأفق أو مختلفة ، وإلّا فلا بدّ من التقيّد بمقتضى ورودها في مقام البيان .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » « 4 » فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على المدّعى .
ولكن لا يخفى أنّ النصوص والأخبار ولو كانت واضحة الدلالة على المطلب بإطلاقها أو عمومها ، ولكن لا تصادم البرهان القطعي والدليل العقلي ، كما حقّق في محلّه ، فلا بدّ أن تقيّد أو تخصّص ، والمفروض حسب ما قلنا لا يمكن أن يكون العيد في يوم واحد أوّله طلوع الشمس وآخره غروبها في جميع الأمكنة والبقاع حتّى البقاع المسامتة لها من النصف من الكرة وكذلك ليلة القدر ويومها ، فلا بدّ أن يقيّد أو يخصّص بالبقاع المتقاربة في الأفق بحيث لا تختلف في الليل والنهار بجميع أجزائهما بل بساعة أو ساعتين أو نصف النهار والليل بحيث يصدق أن يقال في كلّ من البقعتين : إنّ هذا يوم واحد ، فيجب على الكلّ الفطرة في يوم واحد ، وصحيح أن يؤتى بصلاة العيد في يوم واحد وخطاب فارد ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل خالف اليومان أو خالفت الليلتان بجميع الأجزاء من المبدأ إلى المنتهى ، وهو الغروب وطلوع الفجر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 - 279 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 2 .