« إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 1 » .
- الصدوق : « وإذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 2 » .
- الصدوق : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 3 » .
ورواه الفيض عن الشيخ والفقيه « 4 » ، والحرّ العاملي عن الشيخ « 5 » ، والمحدّث النوري عن المقنع « 6 » .
بيان : قال الشيخ في ذيل هذا الخبر والخبر السابق في الاستبصار :
فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدّمة ؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة موافقة لظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها ، وهذان الخبران مخالفان لذلك ، فلا يجوز العمل عليهما ، على أنّ فيهما ما يؤكّد القول ببطلان العدد ؛ لأنّه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رئي فيه الهلال إمّا أن يكون من شهر رمضان أو من شوّال على القطع والثبات ، ولم يكن لرؤيته قبل الزوال وبعد الزوال معنى يعقل ، على أنّه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه ، وهو أنّه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بأن يخطئوا مطلعه ورئي في الغد قبل الزوال وانضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك ، وليس لأحد أن يقول : إنّ مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال ، بل يجب العمل بشهادتهما ؛ لأنّ العمل بشهادتهما إنّما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك ، فأمّا مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة .
وذكر الشيخ قريبا من هذا في ذيل الخبرين في التهذيب .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 61 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 238 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 74 ، ح 226 ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ، ح 6 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 95 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 169 ، ح 2040 ، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية و . . . ، ح 2 .
( 3 ) . المقنع ، ص 185 .
( 4 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 147 ، باب رؤية الهلال قبل الزوال ، ح 2 ، 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 276 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 5 .
( 6 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 414 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 2 .