9 باب رؤية الهلال قبل الزوال وبعده ووسط النهار
56 / 1 . الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة » « 1 » .
- الطوسي : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال . . . « 2 » .
ورواه الفيض عن الكافي « 3 » ، والحرّ العاملي عنه وعن الشيخ « 4 » .
بيان : قال الشيخ حسن صاحب المعالم :
وروى الشيخ هذا الخبر معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطريق ، وأورد في معناه خبرا آخر من الموثّق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله . . . عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير . . .
قالا ، قال أبو عبد الله عليه السّلام . . . .
ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزيّة واضحة ، وموافقه الحديث الحسن له تزيده اعتبارا ، وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد « 5 » .
57 / 2 . الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير ، قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 60 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 238 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 - 74 ، ح 225 ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ، ح 5 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 95 .
( 3 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 147 ، باب رؤية الهلال قبل الزوال ، ح 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 280 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 6 . وفيه وفي التهذيبين : « للّيلة » في الموضعين بدل « لليلته » .
( 5 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 481 - 482 .