تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3704

مساهمون:

ص٣٧٠٤
لا بدّ من حمله على خلاف ظاهره ؛ جمعا ، لا سيّما مع قصوره عن مقاومة المنافي « 1 » . - القاضي نعمان : عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل نهارا فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس ، كان ذلك في أوّل النهار أو في آخره » « 2 » . ورواه عنه المحدّث النوري « 3 » . بيان : أقول : الظاهر أنّ الصواب : « كان ذلك في وسط النهار أو في آخره » فصحّف ب‍ « أوّل النهار » . - الصدوق : روي : « إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره ، فأتمّ الصيام إلى الليل » « 4 » . 59 / 4 . الطوسي : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » « 5 » . ورواه عنه الفيض « 6 » والحرّ العاملي « 7 » . بيان : قال الشيخ في التهذيبين في ذيل الحديث : يعني بقوله عليه السّلام : « أتمّ صومه إلى الليل » على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان . وقال الفيض في ذيل الحديث في الوافي : قوله عليه السّلام : « وإذا رأيته وسط النهار » يعني به قبل الزوال لأنّه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدلّ عليه حديث محمّد بن قيس وغيره من الأخبار ، ويشهد له الاعتبار . وإنّما عبّر عمّا قبل الزوال بالجزء الأخير ؛ لأنّه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى ، ومعنى إتمام صومه إلى الليل أنّه
هامش
( 1 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 480 . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 280 ، ذكر الفطر من الصوم . ( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 414 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 1 . ( 4 ) . المقنع ، ص 184 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 65 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 240 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 224 ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ، ح 4 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 95 . ( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 120 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 9 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 - 279 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .