تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3692

مساهمون:

ص٣٦٩٢
أقول : هذه الرواية هي معركة الآراء واستدلّ بها على مطلوبه كلّ من القائل بلزوم اشتراك الآفاق وعدمه . فراجع على سبيل المثال ما سبق في ج 2 ، ص 946 - 948 ، 1149 ، 1165 - 1166 ، 1277 ، 1355 - 1357 ، 1469 - 1470 . 52 / 2 . الطوسي : عنه [ أي الحسين بن سعيد ] ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » « 1 » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » « 2 » . ورواه عنه الفيض « 3 » والحرّ العاملي « 4 » . بيان : قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث : « من جميع أهل الصلاة » يعني على أيّ مذهب كانا من ملل أهل الإسلام . وإنّما أعاد النهي عن القضاء لاستثناء أمر آخر منه . وقال المولى محمّد تقيّ المجلسي : أي إذا لم يثبت عندك الرؤية وثبت عندهم ، فاقضه إذا أفطرته . . . . وما وقع في هذا الخبر وأمثاله من « جميع أهل الصلاة » فظاهره التقيّة ، ومرادهم عليهم السّلام أنّهم ليسوا من أهل الصلاة ؛ لأنّ الصلاة وغيرها من العبادات مشروطة صحّتها بالولاية « 5 » . وقال العلّامة محمّد باقر المجلسي : قوله عليه السّلام : « شاهدان عدلان » قال بعض العلماء : « يعني عادلين في مذهبهما » . أقول : كأنّ فيه تقيّة ، مع أنّ غير الاثني عشري غير عادل . فمع التقيّة أظهر الحقّ ( صلوات الله عليه ) . قوله عليه السّلام : « فإذا فعلوا فصمه » أي تقيّة ، أو إذا حصل لك العلم باتّفاقهم على الصوم « 6 » . وقال بعض المعاصرين : وقد جعل في مستند العروة هذه الرواية بملاحظة ما ورد فيها من قوله عليه السّلام : « جميع أهل
هامش
( 1 ) . في نسخة : « متى كان رأوا الشهر » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 10 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 212 . ( 3 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 137 ، باب شهود الرؤية ، ح 22 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 5 ، وص 292 ، الباب 12 ، ح 1 . ( 5 ) . روضة المتّقين ، ج 3 ، ص 341 . ( 6 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 454 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3692 | رضا مختاري / محسن صادقي