- الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال « 1 » : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » « 2 » .
- الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » . وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : « نعم ، في العذرة والنفساء » « 3 » .
- الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : « نعم ، في العذرة والنفساء » « 4 » .
ورواه عنهما الفيض « 5 » والحرّ العاملي « 6 » .
بيان : قال الفاضل الغفّاري في ذيل الحديث بهامش الاستبصار :
رواية علاء بن رزين الذي تفقّه على محمّد بن مسلم الثقفي بدون الواسطة عن الباقر عليه السّلام بعيدة ، وعن الصادق عليه السّلام قليلة ، وفي الكافي : « عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام » .
وأضاف في هامش التهذيب :
. . . قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه : « في الكافي : عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم » لكن لم أجده إلّا في باب الأهلّة من كتاب الصيام ، مقطوعا ، ولعلّ المراد بعلاء غيره .
34 / 12 . الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و . . . تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) . كذا مقطوعا .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 3 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 ، ح 725 ، باب البيّنات ، ح 130 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 305 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 97 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 29 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 38 - 39 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 270 ، ح 727 ، باب البيّنات ، ح 132 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 306 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 99 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 31 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 39 .
( 5 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 126 ، باب شهود الرؤية ، ح 5 ، وج 16 ، ص 959 - 960 ، باب شهادة النساء ، ح 25 - 27 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، ح 8 ، وص 356 ، ح 18 - 19 ، وج 10 ، ص 286 - 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 2 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 8 .