تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3667

مساهمون:

ص٣٦٦٧
- فقه الرضا عليه السّلام : « ولا تقبل [ شهادة النساء ] في الطلاق ولا في رؤية الهلال » « 1 » . - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام : « . . . ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال » « 2 » . ورواه عن فقه الرضا عليه السّلام العلّامة المجلسي « 3 » ورواه عنهما المحدّث النوري « 4 » . بيان : قال العلّامة المجلسي : « مضمونه إجماعي إلّا أن يبلغ حدّ الشياع المفيد للعلم أو الظنّ المتاخم له على قول » « 5 » . 32 / 10 . الصدوق : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، قال : حدّثنا الحسن بن علي العسكري ، قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريّا البصري ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السّلام يقول : « . . . ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » « 6 » . ورواه عنه الحرّ العاملي « 7 » والعلّامة المجلسي « 8 » والمحدّث النوري « 9 » . 33 / 11 . الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق » وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : « نعم ، في العذرة والنفساء » « 10 » .
هامش
( 1 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 262 . ( 2 ) . الهداية ، ص 185 . ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 318 ، باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز ، ح 20 ، وص 321 ، باب شهادة النساء ، ح 4 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 417 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 1 ؛ وج 17 ، ص 426 ، كتاب الشهادات ، الباب 19 ، ح 8 . ( 5 ) . مرآة العقول ، ج 16 ، ص 229 . ( 6 ) . الخصال ، ج 2 ، ص 707 - 709 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح 12 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 220 - 221 ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 123 ، ح 1 . ( 8 ) . بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 255 ، باب جوامع أحكام النساء ونوادرها ، ح 1 ؛ وج 104 ، ص 321 - 322 ، باب شهادة النساء ، ح 1 . ( 9 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 418 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 5 . ( 10 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 6 .