تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3665

مساهمون:

ص٣٦٦٥
بيان : قال الشيخ : . . . العمل بشهادتهما إنّما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك ، فأمّا مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة « 1 » . وقال المولى محمّد تقيّ المجلسي : ظاهره اعتبار خمسين عدلا مع الصحو ، ويمكن حملهما على أنّه يحصل بالخمسين غالبا العلم أو الظنّ المتاخم للعلم - على القول بالاكتفاء به - أو يحمل على الاحتياط في الإفطار والاكتفاء بالعدلين للصوم ، ولا ريب أنّه أحوط « 2 » . وقال الفيض في الوافي في ذيل الحديث : « القسامة » هي اليمين لإثبات الدم للقصاص تقوم مقام البيّنة للمدّعي ، وهي خمسون يمينا كما يأتي ذكرها في موضعها . وقال العلّامة المجلسي : واعلم أنّه لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر المفيد للقطع ، واختلف في الرؤية الشائعة المفيدة للظنّ المتاخم للعلم ، وفي العدد المعتبر في الشهادة ، فذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وأكثر الأصحاب إلى الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما . وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : « لا يقبل مع الصحو ، إلّا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد » . وقال في النهاية : « لا يقبل مع الصحو إلّا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلّة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره » . وأجاب العلّامة في المختلف عن أخبار الخمسين بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في إخبارهم « 3 » . - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام : « لا تقبل في رؤية الهلال إلّا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة ، إذا كانوا في المصر ، أو شهادة عدلين إذا كانا خارج المصر » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 74 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 96 . ( 2 ) . روضة المتّقين ، ج 3 ، ص 345 . ( 3 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 458 . ( 4 ) . الهداية ، ص 185 .