ورواه عنه العلّامة المجلسي « 1 » والحرّ العاملي « 2 » .
30 / 8 . الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » .
- الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 4 » .
- الصدوق : وقال عليّ عليه السّلام : « لا تقبل . . . » « 5 » .
ورواه الفيض « 6 » والحرّ العاملي « 7 » عنهم .
31 / 9 . الطوسي : حسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان » « 8 » .
- الطوسي : حسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تقبل في الطلاق إلّا رجلان عدلان » « 9 » .
ورواه عنه الفيض « 10 » والحرّ العاملي « 11 » .
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 302 ، باب ما يثبت به الهلال ، ح 18 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 418 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 6 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 70 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 242 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1916 ، باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، ح 7 .
( 6 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 125 - 126 ، باب شهود الرؤية ، ح 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، 288 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 3 ، 7 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 ، ح 724 ، باب البيّنات ، ح 129 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 305 .
( 9 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 96 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 28 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 38 .
( 10 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 126 ، باب شهود الرؤية ، ح 4 .
( 11 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، ح 17 .