- الطوسي : يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و . . . تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه . . . » « 1 » .
ورواه عنهما الفيض « 2 » والحرّ العاملي « 3 » .
بيان : قال الفاضل الغفّاري في ذيل الحديث بهامش الاستبصار والتهذيب :
المراد عدم جواز قبول شهادتهنّ عند الحاكم حتّى يجب عليه أن يحكم بها بورود الشهر أو خروجه ، لا عدم قبول قولهنّ في رؤية الهلال في غير مقام الشهادة ؛ لأنّ ذلك تكذيبهنّ وهو حرام شرعا اتّفاقا ، والحكم بورود الشهر حين الاختلاف أمر حكومي لا سيّما في الأشهر الحرم التي حرّم الله فيها القتال ، وتكون الشهادة في الأمر الاختلافي لا الأمور العادية .
35 / 13 . الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد وعليّ بن حديد « 4 » ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي [ كلّهم ] ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث طويل - قال : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء و [ لو ] امرأة واحدة » « 5 » .
- الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد ، وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . . . « 6 » .
ورواه الفيض « 7 » عن التهذيب ، والحرّ العاملي عنهما « 8 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 264 ، ح 702 ، باب في البيّنات ، ح 107 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 299 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 70 ، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و . . . ، ح 2 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 29 .
( 2 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 957 - 958 ، باب شهادة النساء ، ح 20 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 353 - 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، ح 10 .
( 4 ) . رواية سعد بن عبد الله عن عليّ بن حديد مباشرة بعيدة ، ولعلّ الواسطة وهو أحمد بن محمّد بن عيسى سقط من السند .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 - 270 ، ح 726 ، باب البيّنات ، ح 131 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 306 .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 98 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء ، ح 30 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 39 .
( 7 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 126 ، باب شهود الرؤية ، ح 7 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 291 - 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 15 ، وج 27 ، ص 361 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، ح 36 .