37 / 15 . الصدوق : روى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله ( عزّ وجلّ ) أو رؤية الهلال فلا » « 1 » .
- الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال . . . « 2 » .
وفيهما : « الرجل الواحد » بدل « الرجل » .
ورواه عنهما الفيض « 3 » والحرّ العاملي « 4 » .
بيان : قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث : « أريد بالخصم المدّعي ؛ فإنّ كلّا منهما خصم للآخر » .
أخبار العامّة
1 . ابن ماجة : حدّثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمّد بن إسماعيل ، قالا :
حدّثنا أبو أسامة : حدّثنا زائدة بن قدامة : حدّثنا سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : أبصرت الهلال الليلة . فقال : « أتشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله ؟ » قال : نعم . قال : « قم يا بلال فأذّن في الناس أن يصوموا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 54 - 55 ، ح 3322 ، باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 2 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 273 ، ح 746 ، باب البيّنات ، ح 151 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 309 - 310 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 33 - 34 ، ح 116 ، باب فيما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي ، ح 9 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 43 ، وفيه : « عبد الله بن أحمد » ، ح 13 .
( 3 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 945 ، باب شهادة الواحد و . . . ، ح 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 394 .
( 5 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 529 ، ح 1652 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2340 - 2341 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 5 ؛ سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 74 ، ح 691 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 131 - 132 ؛ السنن الصغرى ، ج 1 ، ص 497 ، ح 1240 ؛ السنن الكبرى ، ج 4 ، ص 356 - 357 ، ح 7973 - 7977 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 157 - 159 ، ح 7 - 14 .