بيان : قال المولى محمّد تقيّ المجلسي :
أي من داخله وخارجه ، أو : يدخلان من خارجه ويخبران أنّهما رأياه خارج المصر ، أو :
يخرجان من البلد وينظران في خارجه ، والأوّل أوفق معنى والثاني لفظا ، أو : مسافران يدخلان إلى المصر ويخرجان عنه ؛ فإنّه لا اتّهام فيهما بخلاف أهل البلد « 1 » .
وقال العلّامة المجلسي :
قوله عليه السّلام : « يدخلان ويخرجان من مصر » قيل : « يحتمل أن يكون المراد : سواء كانا داخلين أو خارجين » . ولا يخفى بعده ، فتأمّل « 2 » .
وقال المحقّق التستري :
« يدخلان ويخرجان من مصر » لا يخلو من تحريف ، والظاهر أنّ الأصل « يدخلان من خارج المصر » ، بشهادة الخبر الآتي : « وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر » « 3 » .
29 / 7 . الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم [ بن هاشم ] ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس [ بن عبد الرحمن ] ، عن حبيب [ الخزاعيّ « 4 » ] قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية » « 5 » .
- الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام . . . « 6 » .
ورواه عنه الفيض « 7 » والحرّ العاملي « 8 » .
هامش
( 1 ) . روضة المتّقين ، ج 3 ، ص 345 .
( 2 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 459 .
( 3 ) . النجعة ، ج 4 ، ص 267 .
( 4 ) . انظر ما ذكرناه في غاية المراد ، ج 1 ، ص 337 ، الهامش .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 963 ، باب الزيادات ، ح 31 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 395 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 74 - 75 ، ح 227 ، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ، ح 7 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 96 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 20 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 215 .
( 7 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 127 ، باب شهود الرؤية ، ح 9 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 290 - 291 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 13 .