ورواه عنه الفيض « 1 » والحرّ العاملي « 2 » .
بيان : قال الشيخ الحرّ العاملي في ذيل الحديث :
في التهذيب : « عنه ، عن عليّ بن السندي » . والضمير يرجع إلى محمّد بن يعقوب ظاهرا ، ولكنّه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه وأنّ صوابه : « محمّد بن عليّ بن محبوب » ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحقّقين أيضا ، والله أعلم .
وقال بعضهم :
يحتمل عود الضمير إلى « محمّد بن يعقوب » أو إلى « أحمد بن محمّد » ، أو إلى « محمّد بن أحمد بن يحيى » « 3 » .
27 / 5 . الشهيد : عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ رجلين شهدا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على هلال شهر رمضان أنّهما نظرا إليه البارحة ، فقال لهما : أنتما رأيتماه ؟ قالا :
نعم . قال : فمروا الناس فليصوموا » « 4 » .
28 / 6 . الطوسي : سعد بن عبد الله ، عن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز « 5 » ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 6 » .
ورواه عنه الفيض « 7 » والحرّ العاملي « 8 » .
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 126 ، باب شهود الرؤية ، ح 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 9 .
( 3 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 9 ، ص 133 ، الهامش .
( 4 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 335 . ولم نقف عليه في غير غاية المراد .
( 5 ) . في التهذيب : « الخزّاز » بالمعجمتين ، والصواب ما أثبتناه .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره و . . . ، ح 23 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 216 .
( 7 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 127 ، باب شهود الرؤية ، ح 8 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 10 .