تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3662

مساهمون:

ص٣٦٦٢
عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل » « 1 » . - الطوسي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : . . . « 2 » . ورواه عنهما الحرّ العاملي « 3 » والفيض « 4 » . - أحمد بن محمّد بن عيسى : عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قضى رسول الله صلّى اللّه عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل » « 5 » . ورواه عنه الحرّ العاملي « 6 » والعلّامة المجلسي « 7 » والمحدّث النوري « 8 » . 26 / 4 . الطوسي : عنه « 9 » [ أي محمّد بن عليّ بن محبوب ] ، عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » « 10 » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 7 ، ص 386 ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 8 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 272 ، ح 740 ، باب البيّنات ، ح 145 ، وط . الغفّاري : ج 6 ، ص 309 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 108 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي ، ح 1 ، وط . الغفّاري : ج 3 ، ص 41 - 42 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 264 ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 945 ، باب شهادة الواحد و . . . ، ح 9 . ( 5 ) . نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، ص 160 ، ح 410 ، ما أثبتناه في سند الحديث أخذناه من المستدرك ، وأمّا السند في النوادر والوسائل والبحار فهو هكذا : « أبي ، قال : قضى رسول الله صلّى اللّه عليه وآله . . . » . ثمّ اعلم أنّ الكتاب المطبوع باسم نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ليس له وأكثره من كتب حسين بن سعيد . انظر تفصيل ذلك في مقالة : « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى يا كتاب حسين بن سعيد » للفاضل المكرّم السيّد محمّد جواد الشبيري ، المطبوع في مجلّة آينهء پژوهش ، العدد 46 ، ص 23 - 26 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 17 . ( 7 ) . بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 308 ، باب الشهادة وأحكامها ، ح 16 . ( 8 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 380 ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، ح 7 ، وفيه : « شاهدي » . ( 9 ) . ما ذكرناه أحد الاحتمالات في مرجع الضمير ، انظر تفصيل ذلك في كتاب توضيح الأسناد للفاضل المذكور آنفا . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 - 317 ، ح 962 ، باب الزيادات ، ح 30 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 395 .