2 . عن زياد بن المنذر ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت » « 1 » .
3 . وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال صم ، وإذا رأيته فأفطر » « 2 » .
أقول : فعند ما يتعبّدنا الله ( جلّ جلاله ) في أداء هذه الفريضة - فريضة الصوم - وفق رؤية الهلال ، فلا بدّ من أن يكون الشهر في عام ما ثلاثين يوما ، وفي عام آخر تسعة وعشرين يوما ، وهذا هو الواقع فعلا . والدليل قادم في الأسطر التالية :
1 . قال الإمام عليّ عليه السّلام :
صمنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تسعة وعشرين يوما ، ولم نقضه ، ورآه تماما « 3 » .
2 . عن زيد أبي أسامة ، قال :
سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الأهلّة ، قال : « هي الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » ، قلت : أرأيت إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أيقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشهد ثلاثة عدول . فإنّهم إذا شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإنّه يقضي ذلك اليوم » « 4 » .
3 . وجاء في دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال :
لا تصام الفريضة إلّا باعتقاد ونيّة ، ومن صام على شكّ فقد عصى « 5 » .
4 . وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السّلام أنّه قال :
لأن أفطر يوما من رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في رمضان « 6 » .
وإذا يصل المطاف بنا إلى هذه المسلّمات ، علما ومنطقا وبالتالي شرعا ، نجد أنفسنا قد اقتربنا من محذور جديد .
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 300 ، ح 14 .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ح 55 ، ص 374 ، ح 5 .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 300 .
( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 300 ، ح 13 .
( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 301 .
( 6 ) . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 301 .