وعند الحنفيّة :
فمن رآه - هلال شوّال - وحده لا يفطر ؛ أخذا بالاحتياط في العبادة ، فإن أفطر فعليه القضاء « 1 » .
1013 - مخالفة حكم القاضي بثبوت هلال رمضان أو شوّال
وإذا حكم القاضي ثبوت هلال رمضان أو شوّال ، وقد بنى حكمه على شهادة عدل واحد ، أو على شهادة امرأة عدلة واحدة ، فهل يجوز لمن لا يرى ثبوت الهلال بهذه الشهادة أن يخالف حكم القاضي ، فلا يصوم ولا يفطر بموجب حكمه ؟
الجواب مبنيّ على تكييف حكم القاضي هل هو فتوى أم حكم ؟ فإن قلنا : إنّه فتوى ، فلا يلزم هذا الحكم من لا يرى ثبوت الهلال بما استند إليه الحكم ، وإن قلنا : إنّه حكم في محلّ اجتهاد كان الحكم ملزما للجميع ، وقد أشرنا إلى هذه المسألة ونعيد ذكرها هنا ، فقد قال فقهاء المالكيّة :
إذا حكم الحاكم بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد ، فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ؛ لأنّه حكم وقع في محلّ يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات ، وهذا قول ابن راشد القفصي ، أو لا يلزم المالكي صومه لأنّه إفتاء لا حكم ؛ لأنّ حكم الحاكم لا يدخل العبادات ، وحكمه فيها يعدّ إفتاء ، فليس للحاكم أن يحكم بصحّة صلاة أو بطلانها ، وهذا قول القرافي ؟ وهو الراجح عند الأصوليين .
وللناصر اللقاني قول ثالث ، وهو أنّ حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لا استقلالا . فعلى هذا ، إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلّا إن حكم بوجوب الصوم فلا يلزم . قاله شيخ مشايخنا العدوي « 2 » .
1014 - الراجح في موقفنا من حكم القاضي بشأن الهلال
إذا حكم القاضي بثبوت الهلال أو عدم ثبوته ، فالراجح اتّباعه في ذلك ؛ لأنّ ما يثبت به الهلال - وهو مبنيّ على حكم القاضي - من الأمور الاجتهادية التي يسوغ الأخذ بها ، ويترجّح ما
هامش
( 1 ) . الفتاوى الهندية ، ج 1 ، ص 198 .
( 2 ) . الشرح الكبير ، للدردير ؛ حاشية الدسوقي ، ج 1 ، ص 512 ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، للدردير ، ج 1 ، ص 240 .