تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3422

مساهمون:

ص٣٤٢٢
الوجه الثاني : وإذا بنى القاضي حكمه في ثبوت الهلال على شهادة منفردة أو على شهادة امرأة ، وبعض الناس يثبت عنده الهلال بهذه الشهادة ، وبعضهم لا يثبت بها ، فإنّ حكم القاضي يفيد من يعتقد ثبوت الهلال بما يثبت به في حكم القاضي ، فيعملون بمقتضى هذا الحكم ، كما أنّ للآخرين الأخذ به ؛ لأنّه بني على أمر اجتهادي سائغ .

1011 - مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان

إذا حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان لردّه شهادة من شهد بذلك ، وجب الصوم على من رأى الهلال أو أخبره به الثقة . جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : المشهور في المذهب - مذهب الحنابلة - أنّه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت . وهذا قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وابن المنذر . وقال عطاء ، وإسحاق : لا يصوم . وقد روى حنبل عن أحمد : لا يصوم إلّا في جماعة الناس . وروى نحوه عن الحسن وابن سيرين « 1 » . وفي المغني أيضا : وإن أخبره مخبر برؤية الهلال يثق بقوله لزمه الصوم ، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم ؛ لأنّه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمخبر ، أشبه الخبر عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والخبر عن دخول وقت الصلاة ، ذكر ذلك ابن عقيل . ومقتضى هذا أنّه يلزمه قبول الخبر وإن ردّه الحاكم ؛ لأنّ ردّ الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، ولا يتعيّن ذلك في عدم العدالة ، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته « 2 » . وفي الفتاوى الهنديّة في فقه الحنفيّة : رجل رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته ، كان عليه أن يصوم ، وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء « 3 » .
هامش
( 1 ) . المغني ، ج 3 ، ص 156 . ( 2 ) . المغني ، ج 3 ، ص 156 . ( 3 ) . الفتاوى الهندية ، ج 1 ، ص 197 - 198 .