تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3427

مساهمون:

ص٣٤٢٧

1017 - أوّلا : مذهب الحنفيّة

المعتمد عند الحنفيّة ، وهو ظاهر الرواية في مذهبهم ، هو عدم اعتبار المطالع ، فإذا ثبت الهلال في بلد - أي هلال رمضان - وجب الصيام على أهل البلد الآخر الذي لم ير الهلال فيه « 1 » . وفي الفتاوى الهنديّة في فقه الحنفيّة : ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية ، وبه كان يفتي شمس الأئمّة الحلواني ، قال : لو رأى أهل مغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل مشرق « 2 » .

1018 - ثانيا : مذهب الحنابلة

قالوا : وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس « 3 » . وقالوا أيضا : وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريب كان أو بعيدا لزم الناس كلّهم الصوم ، وحكم من لم يره حكم من رآه ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته » ، وهو خطاب للأمّة كافّة . . . « 4 » . وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ؛ لقوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
، وقد ثبت أنّ هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات ، فوجب صومه على جميع المسلمين « 5 » .

1019 - ثالثا : مذهب المالكيّة

جاء في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي : إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان ، وفاقا للشافعي وخلافا لابن الماجشون من فقهاء المالكية ، ولا يلزم - أي الصيام ونحوه - في البلاد البعيدة جدّا كالأندلس والحجاز إجماعا « 6 » .
هامش
( 1 ) . ردّ المحتار على الدرّ المختار ، لابن عابدين ، ج 2 ، ص 393 . ( 2 ) . الفتاوى الهنديّة ، ج 1 ، ص 198 - 199 . ( 3 ) . غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، ج 1 ، ص 319 - 320 . ( 4 ) . كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 504 . ( 5 ) . المغني ، ج 3 ، ص 87 - 88 ، والآية في سورة البقرة ( 2 ) : 185 . ( 6 ) . قوانين الأحكام الشرعية ، لابن جزي المالكي ، ص 134 - 135 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3427 | رضا مختاري / محسن صادقي