تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3419

مساهمون:

ص٣٤١٩
وقولهم أيضا : وإن رآه - أي هلال شوّال - عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما ، وجاز لكلّ واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر « 1 » . وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : من رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت . وهذا قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر « 2 » . 1007 - وتعليل ثبوت الهلال بالرؤية ، وبخبر العدل عنها دون اشتراط حكم الحاكم بذلك هو ما قاله ابن قدامة الحنبلي ، فقد قال : وإن أخبره مخبر برؤية الهلال ممّن يثق بقوله لزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم ؛ لأنّه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمخبر أشبه الخبر عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والخبر عن دخول وقت الصلاة ، ذكر ذلك ابن عقيل ، ومقتضى هذا أنّه يلزمه قبول الخبر وإن ردّه الحاكم ؛ لأنّ ردّ الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، ولا يتعيّن ذلك في عدم العدالة - أي في عدم عدالة المخبر - فقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته « 3 » .

1008 - تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال

بيّنّا أنّ ثبوت الهلال لا يتوقّف على حكم القاضي به ؛ لأنّه يثبت بشهادة من يرى الهلال إذا كانت شهادته معتبرة ، ويثبت بمثلها الهلال نظرا لعدالة الرأي ، وعدد الرائين وجنسهم على اختلاف الأقوال في ذلك . وإذا كان الأمر ما ذكرناه ، فما تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال إذا صدر بناء على الإخبار أو الشهادة أمامه برؤية الهلال ؟ الجواب : أنّ حكمه بذلك في الحقيقة فتوى ، وليس حكما قضائيا ؛ لأنّ سلطة القاضي لا تمتدّ إلى أمور العبادات ، وهذا ما ذكره القرافي ، وقوله هو الراجح ، بل الصحيح وإن
هامش
( 1 ) . كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 506 . ( 2 ) . المغني ، ج 3 ، ص 156 . ( 3 ) . المغني ، ج 3 ، ص 159 .