تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3420

مساهمون:

ص٣٤٢٠
قيل غير ذلك ، فقد قال : اعلم أنّ العبادات كلّها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتّة بل الفتيا فقط ، فكلّ ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط ، فليس لحاكم أن يحكم بأنّ هذه الصلاة صحيحة أو باطلة ، ولا أنّ هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا ، فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله ، بل ما يقال في ذلك إنّما هو فتيا ، فإن كانت - أي هذه الفتيا - هي مذهب السامع عمل بها ، وإلّا فله تركها والعمل بمذهبه - أي وإن حكم الحاكم بها ؛ لأنّها فتيا لا حكم - ويلحق بالعبادات أسبابها ، فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي ؛ لأنّ ذلك فتيا لا حكم . . . « 1 » . وهناك قول آخر في تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال وهو قول ابن راشد القفصي من فقهاء المالكية ، ذكره الصاوي عنه في حاشيته فقد جاء فيها : إذا حكم - أي القاضي - بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ؛ لأنّه حكم وقع في محلّ يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات ، وهذا قول ابن راشد القفصي ، أو لا يلزم المالكي صومه ؛ لأنّه إفتاء لا حكم ، وهذا قول القرافي ، وهو الراجح عند الأصوليين ؟ « 2 » . وهناك قول ثالث في تكييف حكم القاضي في مسألتنا ، فقد جاء في حاشية الصاوي : وللناصر اللقاني قول ثالث : وهو أنّ حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لا استقلالا ، فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم ، إلّا أن حكم بوجوب الصوم ، أي فلا يلزم حكمه المالكي « 3 » .

1009 - هل يلزم من رأى الهلال أن يشهد أمام القاضي ؟

ومن رأى الهلال ، هلال - رمضان أو شوّال - أن يتقدّم إلى القاضي بشهادته برؤيته أم لا يلزمه ذلك ، باعتبار أنّ حكم القاضي بثبوت الهلال فتوى وليس بحكم ، وأنّ الهلال يثبت بدون شرط حكم القاضي ؟
هامش
( 1 ) . الفروق ، للقرافي ، ج 4 ، ص 48 - 49 . ( 2 ) . حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، للدردير ، ج 1 ، ص 240 . ( 3 ) . حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، للدردير ، ج 1 ، ص 240 - 241 .