الثاني : أنّه بطريق الرواية ، فيقبل فيه قول المرأة « 1 » .
وأمّا في الفطر ، فلا يقبل في إثبات هلال شوال أقلّ من شهادة عدلين ؛ لأنّه إسقاط فرض - أي فرض الصيام - فاعتبر فيه العدد احتياطا للفرض « 2 » .
ج ) مذهب الحنابلة : يثبت هلال رمضان بقول المرأة وإخبارها برؤيته ؛ لأنّه خبر ديني فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة .
ولا يقبل قولها في إثبات هلال شوّال ؛ إذ لا يثبت عندهم هلال شوّال إلّا بشهادة رجلين عدلين ؛ لأنّها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة ، فلم تقبل فيه إلّا شهادة اثنين كسائر الشهود « 3 » .
د ) وعند الزيديّة : يثبت هلال رمضان أو شوّال بشهادة عدلين أو عدلتين .
ه ) وعند المالكيّة : لا يثبت هلال رمضان بقول المرأة لا منفردة ولا معها رجل عدل ، ولا معها امرأة ورجل عدل ؛ لأنّ ثبوته بعدلين « 4 » . وإذا كان هذا في هلال رمضان عند المالكيّة فأولى عندهم أيضا في هلال شوّال .
و ) وعند الظاهريّة : يثبت هلال رمضان بخبر المرأة الواحدة ، كما يثبت بخبرها هلال شهر شوّال « 5 » .
1003 - القول الراجح
والراجح قول الظاهريّة ، فيقبل قول المرأة المسلمة في ثبوت هلال رمضان وشوّال ؛ لأنّ إخبارها برؤية الهلال من قبيل الإخبار بأمور الديانة ، فيجري مجرى الرواية ، وهذه يقبل فيها خبر الواحد رجلا كان أو امرأة ما دامت العدالة متحقّقه فيهما .
1004 - هل يفطر من رأى هلال شوّال وحده ؟
ومن رأى وحده دون غيره هلال شوّال ، فهل يفطر بناء على رؤيته هذه ؟
هامش
( 1 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 303 - 306 .
( 2 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 304 .
( 3 ) . المغني ، ج 3 ، ص 159 ؛ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، ج 1 ، ص 320 .
( 4 ) . شرح الأزهار ، ج 2 ، ص 5 - 6 ؛ الشرح الكبير للدردير في فقه المالكيّة ، ج 1 ، ص 509 .
( 5 ) . المحلّى ، ج 6 ، ص 235 .