أقوال للفقهاء في هذه المسألة :
فعند الحنفيّة : لا يفطر برؤيته المنفردة حتّى لو كان الرائي الإمام وحده أو القاضي وحده « 1 » .
وكذلك قال الحنابلة ، وإن كان قد نقل عن ابن عقيل الحنبلي : يجب عليه الفطر سرّا ؛ لأنّه برؤيته تيقّن يوم عيد وهو منهيّ عنه . ولكن صاحب كشّاف القناع الحنبلي ردّه بقوله :
وأجيب بأنّه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر ؛ إذ يجوز أنّه خيّل إليه فينبغي أن يتّهم في رؤيته ؛ احتياطا للصوم « 2 » .
وعند المالكيّة - كما ينقل ابن جزي المالكي - بأنّه :
من رأى وحده هلال شوّال لم يفطر عند مالك خوف التهمة ، وسدّا للذريعة . وعلى المذهب : إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله « 3 » .
وقال الإمام النووي الشافعي :
ومن رأى هلال شوّال وحده لزمه الفطر ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » « 4 » .
وكذلك الحكم عند الظاهريّة ، فهم في هذه المسألة كالشافعيّة « 5 » .
1005 - هل يشترط لثبوت هلال رمضان وشوّال حكم القاضي ؟
1006 - الجواب هو عدم اشتراط حكم القاضي لثبوت هلال رمضان أو شوّال ، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيما يثبت به الهلال من شهادة الواحد أو الاثنين في هلال رمضان وشوّال ، ولم يذكر الفقهاء مع اشتراط بالواحد والاثنين صدور حكم القاضي بذلك ، فدلّ ذلك على عدم اشتراط حكم القاضي ، بل إنّ بعض الفقهاء صرّح بذلك ، من ذلك قول فقهاء الحنابلة : ولا يختصّ بحاكم فيلزم الصوم من سمع رؤيته من عدل ، ولو ردّه الحاكم ، أي القاضي « 6 » .
هامش
( 1 ) . الفتاوى الهنديّة ، ج 1 ، ص 197 - 198 .
( 2 ) . كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 506 ؛ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، ج 1 ، ص 321 .
( 3 ) . قوانين الأحكام الشرعيّة لابن جزي المالكي ، ص 34 .
( 4 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 310 .
( 5 ) . المحلّى ، ج 6 ، ص 235 .
( 6 ) . غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، ج 1 ، ص 320 ؛ كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 505 .