بأمر الهلال ، ولو كان الرائي امرأة ولكن بشرط أن تثق النفس بخبره « 1 » .
993 - رابعا : مذهب الحنابلة
وعندهم يقبل في هلال رمضان خبر واحد عدل ، ويلزم الناس الصيام بقوله ، وقال ابن قدامة :
وهذا قول عمر ، وعليّ ، وابن عمر ، وابن المبارك « 2 » .
994 - خامسا : مذهب الظاهريّة
قال ابن حزم الظاهري :
ومن صحّ عنده بخبر من يصدّقه - من رجل واحد ، أو امرأة واحدة ، أو عبد ، أو حرّ ، أو أمة ، أو حرّة فصاعدا - أنّ الهلال قد رئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم ، صام الناس أو لم يصوموا ، وكذلك لو رآه وحده إلى آخره « 3 » .
995 - سادسا : مذهب الزيديّة
قالوا : يثبت الهلال بخبر عدلين أو عدلتين بأنّهما رأيا هلال رمضان ، ويلزم الناس الصيام بهذا الخبر « 4 » .
996 - سابعا : مذهب الجعفريّة
وعندهم إن كانت الرؤية في داخل البلد ، فلا بدّ من رؤية خمسين نفسا وشهادتهم على هذه الرؤية حتّى تقبل شهادتهم ، ويثبت بها رؤية هلال رمضان ، وهذا سواء كانت السماء صحوا أو كان فيها علّة من غيم ونحوه . فإن كانت الرؤية خارج البلد فكذلك يشترط هذا العدد في رؤية هلال رمضان لثبوته ووجوب الصوم على الناس .
هامش
( 1 ) . الشرح الصغير ، للدردير ؛ حاشية الصاوي ، ج 1 ، ص 240 .
( 2 ) . المغني ، ج 3 ، ص 157 ؛ العدّة شرح العمدة ، ص 148 ؛ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ، ج 1 ، ص 320 .
( 3 ) . المحلّى ، ج 6 ، ص 235 .
( 4 ) . شرح الأزهار ، ج 2 ، ص 5 - 6 .