987 - صيام يوم الشكّ « 1 »
وقد استدلّ بالأحاديث التي ذكرناها وغيرها التي ربطت وجوب صوم رمضان برؤية هلاله على المنع من صوم يوم الشكّ ، وهو يوم الثلاثين من شعبان عند عدم رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان ، وهذا قول الجمهور . وسواء في هذا كون السماء مصحية أو غير مصحية ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما » .
وفي الحديث الشريف المتّفق على صحّته : « لا يتقدّمنّ أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلّا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه » . وقال عمّار رضي اللّه عنه : « من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . وفي رواية عن الإمام أحمد :
إذا حال دون رؤية الهلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان وجب صيام يوم الثلاثين من شعبان وأجزأ الصائم إذا كان من شهر رمضان .
وعلى هذه الرواية يكون يوم الشكّ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه مصحية ، أمّا إذا لم تكن مصحية فلا تكون ليلة شكّ ولا يكون يوم الثلاثين من شعبان ليلة شكّ .
ويصام هذا اليوم بنيّة أنّه من رمضان ، فإذا ظهر كذلك أجزأه ، وبهذا صرّح صاحب كشّاف القناع من فقهاء الحنابلة المتأخّرين .
والراجح عندي عدم صيام يوم الشكّ مطلقا ، أي إذا كانت السماء مصحية أو غير مصحية .
988 - هل يصوم من رأى الهلال وحده ؟
من رأى الهلال وحده ، ولم يره أحد غيره ، فهل يلزمه الصيام بناء على رؤيته هو ؟
قال ابن رشد رحمه اللّه :
إنّ صيامه واجب عليه ، سواء صام الناس أو لم يصوموا ، وحكمه الإجماع على ما قاله إلّا عند عطاء فإنّه قال : لا يصوم إلّا برؤية غيره « 2 » .
هامش
( 1 ) . المغني ، ج 3 ، ص 156 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 295 - 297 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 196 ؛ نيل الأوطار ، للشوكاني ، ج 4 ، ص 192 - 193 ؛ كشّاف القناع ، ج 1 ، ص 503 - 504 .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 197 ؛ المحلّى لابن حزم ، ج 6 ، ص 235 ؛ العدّة شرح العمدة ، ص 148 ؛ الفتاوى الهندية في فقه الحنفية ، ج 1 ، ص 197 - 198 .