تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3388

مساهمون:

ص٣٣٨٨

ب ) عند الشافعيّة

قالوا : تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوّال فهو كرمضان على الراجح . وعند الشافعيّة والحنفيّة قالوا : يلزم في شهادة الشاهد لفظ « أشهد » . وقال الشافعية : إذا صام الناس بشهادة عدل وتمّ رمضان ثلاثين يوما وجب عليهم الإفطار على الأصحّ ، سواء كانت السماء صحوا أو لا .

ج ) عند المالكيّة

قالوا : يثبت هلال شوّال برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة وهي الجماعة الكثيرة التي تؤمن تواطؤها على الكذب ويفيد خبرها العلم ، ولا يشترط فيها الحرّية ولا الذكورة . وقالوا : تكفي رؤية العدل الواحد في حقّ نفسه ويجب عليه الفطر بالنيّة ولا يجوز له الفطر بأكل أو شرب ونحوهما ولو أمن اطّلاع الناس عليه لئلّا يتّهم بالفسق . نعم ، إذا طرأ له ما يبيح الفطر - كسفر ومرض - جاز له الفطر بغير النيّة ، وإذا أفطر بغير عذر مبيح بالأكل ونحوه وعظ وشدّد عليه إن كان ظاهر الصلاح ، فإن لم يكن ظاهر الصلاح عزّر .

د ) عند الحنابلة

قالوا : إن كان صيام رمضان بشهادة عدلين وأتمّوا عدّة رمضان ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوّال ليلة الواحد والثلاثين وجب عليهم الفطر مطلقا ، أمّا إذا كان صيام رمضان بشهادة عدل واحد ، أو بناء على تقدير شعبان تسعة وعشرين يوما بسبب غيم ونحوه ، فإنّه يجب عليهم صيام الحادي والثلاثين .

المبحث الخامس : صيام يوم الشكّ

1 . عند الحنفيّة

أ ) تعريفه

قالوا : يوم الشكّ هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان ، وذلك بأن لم ير الهلال بسبب غيم بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشكّ في اليوم التالي له ،