ب ) عند الشافعيّة
قالوا : تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوّال فهو كرمضان على الراجح . وعند الشافعيّة والحنفيّة قالوا : يلزم في شهادة الشاهد لفظ « أشهد » .
وقال الشافعية : إذا صام الناس بشهادة عدل وتمّ رمضان ثلاثين يوما وجب عليهم الإفطار على الأصحّ ، سواء كانت السماء صحوا أو لا .
ج ) عند المالكيّة
قالوا : يثبت هلال شوّال برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة وهي الجماعة الكثيرة التي تؤمن تواطؤها على الكذب ويفيد خبرها العلم ، ولا يشترط فيها الحرّية ولا الذكورة .
وقالوا : تكفي رؤية العدل الواحد في حقّ نفسه ويجب عليه الفطر بالنيّة ولا يجوز له الفطر بأكل أو شرب ونحوهما ولو أمن اطّلاع الناس عليه لئلّا يتّهم بالفسق . نعم ، إذا طرأ له ما يبيح الفطر - كسفر ومرض - جاز له الفطر بغير النيّة ، وإذا أفطر بغير عذر مبيح بالأكل ونحوه وعظ وشدّد عليه إن كان ظاهر الصلاح ، فإن لم يكن ظاهر الصلاح عزّر .
د ) عند الحنابلة
قالوا : إن كان صيام رمضان بشهادة عدلين وأتمّوا عدّة رمضان ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوّال ليلة الواحد والثلاثين وجب عليهم الفطر مطلقا ، أمّا إذا كان صيام رمضان بشهادة عدل واحد ، أو بناء على تقدير شعبان تسعة وعشرين يوما بسبب غيم ونحوه ، فإنّه يجب عليهم صيام الحادي والثلاثين .
المبحث الخامس : صيام يوم الشكّ
1 . عند الحنفيّة
أ ) تعريفه
قالوا : يوم الشكّ هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان ، وذلك بأن لم ير الهلال بسبب غيم بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشكّ في اليوم التالي له ،