رمضان ، كالفاسق والعبد والمرأة .
والثاني : أنّه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم ، ولم ير هلال رمضان .
ب ) حكم صومه
وإذا صامه الشخص تطوّعا من غير اعتياد أو لعادة كما إذا اعتاد أن يصوم كلّ خميس فصادف يوم الخميس يوم الشكّ كان صومه مندوبا ، وإن صامه قضاء عن رمضان السابق أو عن كفّارة يمين أو غيره أو عن نذر صادفه - كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة فصادف يوم الشكّ - وقع واجبا عن القضاء وما بعده إن لم يتبيّن أنّه من رمضان ، فإن تبيّن أنّه من رمضان فلا يجزئ عن رمضان الحاضر ؛ لعدم نيّته ولا عن غيره من القضاء والكفّارة والنذر ؛ لأنّ زمن رمضان لا يقبل صوما غيره ويكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفّارة . أمّا النذر فلا يجب قضاؤه ؛ لأنّه كان معيّنا وفات وقته .
وإذا صامه احتياطا بحيث ينوي أنّه كان رمضان احتسب به ، وإن لم يكن من رمضان كان تطوّعا ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها . فإن تبيّن أنّه رمضان فلا يجزه عنه وإن وجب الإمساك فيه - لحرمة الشهر - وعليه قضاء يوم .
وندب الإمساك يوم الشكّ حتّى يرتفع النهار ويتبيّن الأمر من صوم أو إفطار ، فإن تبيّن أنّه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعد ، فإن أفطر بعد ثبوت أنّه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفّارة .
4 . عند الحنابلة
قالوا : يوم الشكّ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء صحوا لا علّة بها .