( 18 ) عبد اللطيف صالح فرفور ( معاصر )
الصيام في المذاهب الأربعة *
المبحث الثالث : التماس هلال رمضان
أ ) عند الحنفية
يفرض كفاية على جماعة المسلمين التماس هلال رمضان مساء يوم ( 29 ) من شعبان عند غروب الشمس ، ويجب على من رآه أن يذهب للقاضي الشرعي ويعلمه بذلك ، فإن لم يذهب ، أو ذهب وردّ القاضي قوله ، يجب عليه أن يصبح صائما ؛ لقوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 1 » .
وأمّا من رأى هلال شوّال وحده وردّ قوله فالواجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الفطر ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وفطركم يوم تفطرون » والناس لم يفطروا ، فوجب أن لا يفطر .
ويثبت رمضان برؤية هلاله ، أو بعدّ شعبان ثلاثين يوما إن غمّ الهلال بغيم أو بغير ذلك ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين » .
وإذا كان بالسماء علّة يكفي لإثبات رمضان خبر المسلم البالغ العاقل العدل - والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة - أو المستور ، وهو الذي لم يظهر له فسق ولا عدالة .
وإذا كانت السماء مصحية فلا بدّ لإثباته من رؤية جماعة يقتنع القاضي بعدم كذبهم .
هامش
( 2 ) * . الصيام في المذاهب الأربعة من الفقه الإسلامي ، ص 65 - 76 .
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .